الموصي أعتق الحمل أولا ثم أمه ولم يخرجا من الثلث وكان قيمة الولد بقدر الثلث عتق الولد لا غير لأنه أسبق في العتق، وإن كانت أكثر من الثلث عتق بقدر ذلك، وإن كانت أقل عتق الولد والأم بقدر ما بقي من الثلث، وإن أتت بتوأمين ولم يخرجوا من الثلث وله الولدان أخرج أحد الولدين بالقرعة وأعتق.
والقرعة: أن يكتب رقعتان إحديهما بالحرية والأخرى بالرق أو ثلاث رقاع إحديهما بالحرية والباقي بالرق فمن أخرج باسمه رقعة الحرية عتق.
إذا قال: أعتقوا بثلث مالي موالي وموالي أبي، ولم يبلغ الثلث ذلك كان النقصان داخلا على موالي أبيه.
إذا قتلت أم الولد مولاها والولد باق انعتقت من نصيب ولدها وإن كان مولاها أوصى لها بشئ لم تمنع لمكان القتل، وكذا المدبر إذا قتل مولاه لم ينقض تدبيره لأن التدبير وصية والوصية للقاتل جائزة، ولا يجوز الوصية بجميع ما يملكه وإن كان لا يرثه أحد.
إذا أوصى ولم يملك شيئا في الحال ثم ملك قبل الوفاة لزمت الوصية بالموت وكذا إذا زال ماله بعد الوصاية لزم الوصية في الجميع.
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة وبرأ لزم البيع وإن مات في مرضه صح إن خرج من الثلث على إحدى الروايتين، وإن لم يخرج لزم البيع في نصف العبد وفي ثلثه بالمحاباة ولم يلزم في سدسه إلا بإجازة الورثة.
إذا أنفذ الوصي الوصية من الشرى والبيع والعتق وغير ذلك ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع التركة بطل جميع ما أنفذه لأن الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون وأداء ما فرط فيه من الحج والزكاة والكفارة وغيرها من فرائض الشريعة المحتاج أداؤها إلى المال.
إذا أوصى بحج مطلقا حج عنه من رأس ماله، وإن أوصى به من الثلث ولم يبلغه الثلث يحج بالزيادة عليه هذا في حجة الاسلام خاصة، فأما في التطوع فإنه يحج من الثلث من حيث أمكن.
إذا أوصى بحجة الاسلام وحجة التطوع وغيرهما من القربات حج عنه حجة