المقر له لم يرثه المقر لأنه لم يثبت نسبه إلا أن يكون قد صدقه المقر له وكان عاقلا بالغا ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما، فإن مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني سقط نسبه إذ لم ينسبه اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث ويأخذ الثاني من الأول ثلث ما في يده لأنه مقر به وبغيره.
إذا خلف ثلاثة بنين فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث، فإن كانا مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما، وإن كانا غير عدلين] لم يثبت وقاسم الاثنين على حصتهما إذا أقر لوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروا هم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم وقبل إقراره لهم، فإن أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم ميراث، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر [له] ولدا أو والدا وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.
ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ثم أقرا بآخر أولى منهما لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث يغرم له [مثل] نصيبه.
إذا أقر بزوج للميتة أعطي نصيبه فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا أن يكذب نفسه في [الإقرار] الأول فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع على الأول.
إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك، فإن أقر برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك، فإن أقر بخامسة وقال: إن إحدى من أقررت لها ليست بزوجة لأبي، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد، وإن لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ لم يثبت نسبه إلا أنه يقاسمها فيأخذ منها ما فضل من نصيبها وهو الثمن مع وجود الولد لأنها أقرت بابن لمورثها، ومع فقد الولد كان لها الربع فيكون ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين.
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت، فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به وكان المال بينهما نصفين، وإن كان الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ثبت النسب والميراث لإقرارهما ويرث هو نصيب أبيه.