إذا تشاح الوصيان وخالفا قسم بينهما التركة قسمة المقاربة لا قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف، هذا في الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة.
ولا بأس أن يوصي إلى عاقل وصبي ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل أنفذها العاقل وإن أنفذها قبل بلوغه جاز ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية.
إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار كان للكبار إنفاذ الوصية إلا إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ويكون الموصى به مما يجوز تأخيره فإذن لا يجوز، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ولا يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فرض إليه من ذلك.
إذا لم يقبل فرد ولم يبلغ الموصي ذلك حتى مات إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له: إذا مت فوض إلى غيرك، هل يجوز له أن يوصي إلى غيره؟ فيه قولان.
ولا يجوز للوصي صرف شئ من مال الوصية في غير الوجه المأمور به فإن فعل أو اختار ضمن المال وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا مقامه، وكذا إن مات من غير وصية فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في مصلحة ورثته، وإن نظر في ذلك مؤمن من قبل نفسه واستعمل الأمانة مع فقد السلطان جاز، وإذا عجز الوصي عن القيام بتنفيذ الوصية أقام الناظر معه معينا أمينا ولم يعزله.
وإن أمره الوصي بأن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح جاز وحل له ذلك، وإن كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده بل عليه إقامة البينة بذلك، ولا يصح أن يوصي إلا على الأولاد الصغار مع عدم الأب والجد ومع وجودهما لا يوصى عليهم إلا في قدر الثلث وقضاء الديون، وكذلك لا يوصى على من عداهم إلا فيما ذكرناه. والأم لا تلى على أطفالها إلا أن يكون الأب أوصى إليها. ولا يصح وصية المرأة إلى رجل أجنبي بالنظر في أموال أطفالها.