الاسلام ولا على معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد. ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ودخل في الوقف من سيولد له على وجه المتبع لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك، ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين وهم يملكون الانتفاع.
وأن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال: وقفت كذا سنة، لم يصح. فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقام ذلك فشرط في اللزوم.
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا يتغيره من وجوهه إلا على وجه نذكره.
وينتقل الملك إلى الموقوف عليه، ويجوز للموقوف عليه بيع الوقف إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه، ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات لوقوع اسم الولد عليهن لغة وشرعا، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته.
وإن وقف على عترته وهم ذريته وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة عمل بعرف في ذلك الإطلاق، وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
وإذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من ذكور دون إناث، وإذا وقف على: جيرانه ولم يسمهم كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف إليها أو انقراض أربابه جعل ذلك في وجوه البر، وروي: أنه يرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط.
وإذا وقف على ولده الصغار فالذي يتولى عنهم القبض هو لا غير إذا علق الوقف بما ينقرض كأن يقول: وقفته على أولادي وأولاد أولادي، وسكت على ذلك قال بعض