ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لا غير، وكذا يجوز صدقته وهبته بالمعروف. ومن أوصى بماله في غير مرضاة الله تعالى كان للوصي مخالفته في ذلك وصرفها فيما يرضاه الله تعالى، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.
إذا أوصى ثم قتل أو جرح مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.
وتنفذ وصية المرأة وغيرها من التصرف في مالها إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل. ومن شرط الوصية أن يشهد الموصى عليها عدلين فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.
فصل: لا تصح الوصية إلا لمن جمع خمس صفات: البلوغ وكمال العقل والإسلام والعدالة والحرية. وتبطل الوصية باختلال إحديها إذ لا حكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر والفاسق لأنه لا أمانة لهما والوصية أمانة، والمملوك لا يملك التصرف وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة لأنها حال التصرف.
ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته فإذا لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.
وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض أضيف إليه أمين آخر ولا يخرج من يده وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده.
إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع فاجتمعا على التصرف أو انفرد أحدهما بذلك جاز ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ، مما سبق، وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد بالتصرف رد تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة، وعلى الناظر في المسلمين حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما، وكذا إن تغير حالهما وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر.