فقد عرفت فيما سبق أن معنى حمل فعل المسلم على الصحة في غير المعاملات هو أن لا يعامل معاملة الكاذب، ومن المعلوم أنه لا دلالة في ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه، على أن الحمل على الصحة إنما هو فيما إذا كان الفاعل على الصلاح والسداد وإلا فلا موجب له كما في الخبر (1)، ولكنه ضعيف السند.
وقد يقال بحمل فعل الجائر على الصحة من ناحية وضع يده عليها وأخذه الخراج منها.
ولكن يرد عليه أن وضع اليد إنما يحمل على الصحة فيما إذا احتملت صحته وأحرز واضع اليد جواز ذلك، ومن المعلوم جزما أن الجائر لم يحرز كون الأراضي التي هي تحت تصرفه خراجية، فتكون يده عليها يد غصب وعدوان، وعلى هذا فمقتضى القاعدة أن الأرض ملك للزارع لأن من أحيى أرضا فهي له.
2 - إن الأرض التي بيد الزارع إما أن تكون معمورة قبل أخذها من الجائر أو مواتا.
وعلى الثاني فهي لمن أحياها للأخبار الدالة، على أن من أحيى أرضا فهي له، وقد ذكرت هذه الأخبار في كتاب احياء الموات.
وعلى الأول فإما أن يحتمل بقاء المالك أو لا، وعلى الأول تكون الأرض من مجهول المالك، وعلى الثاني فهي ملك للإمام، لأنه وارث من لا وارث له، واحتمال وجود وارث غيره مدفوع بالأصل إلا إذا احتمل بقاء العمودين فتكون الأرض أيضا من مجهول المالك.