ورابعا: أنه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية وجعلها سبب الاجمال فيها، لأن مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية أو اطلاقهما لا يسوغ حملها على التقية، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد.
لا يقال: لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر، ولماذا لا يحمل على السلطان العادل، فتبعد الرواية عما نحن فيه.
فإنه يقال: ظاهر قول السائل: وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، أنه فرض الكلام في الجائر، لأن العادل لا يعمل ذلك.
ويضاف إلى ما ذكرناه أنا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل وما يقاربه.
الفقرة الثانية: أن السائل قد أحتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر، فسأل الإمام (عليه السلام) عنها، فقال (عليه السلام): إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
فهذه الفقرة أيضا صريحة في المطلوب، وإنما قيد الإمام (عليه السلام) جواز شراء الصدقات بالأخذ والعزل معا ولم يكتف بالعزل فقط لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل، فإذا اشتراها قبل الأخذ والعزل فقد اشترى مال نفسه، وهو بديهي البطلان، فإن البيع تبديل المالين في طرفي الإضافة، وهو غير معقول في شراء الانسان مال نفسه، وسنتعرض لذلك في أوائل البيع إن شاء الله.
وقد يقال: إن المراد من المصدق في قول السائل: فما ترى في مصدق يجيئنا - الخ، هو العامل من قبل السلطان العادل، ووجه السؤال هو احتمال أن لا يكون العامل وكيلا في بيعها، فتكون الرواية أجنبية عن