يخرج من أصل التركة فكذا الثاني.
2 - أنه لا اشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته، من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص (1) وعدم تعلق الخمس والاستطاعة و غير ذلك.
3 - أنه لو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا من غير فرق بين حياته وموته.
ودعوى اطلاق الغني عليه عرفا لا شاهد عليها، لأن أهل العرف ليسوا مشرعين لكي تكون اطلاقاتهم حجة شرعية، كما أنهم يرون القمار وبيع المنابذة والحصاة والمعاملة الربوية من المعاملات الصحيحة، وقد نهى الشارع عنها وأزرى عليهم بها.
وأما وجود المانع، فأشكل عليه المصنف أيضا بأن السيرة المذكورة ناشئة من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذممهم بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، وغيرها من حقوق الناس.
فلا يمكن رفع اليد عن القواعد المنصوصة المجمع عليها في الشريعة المقدسة بمثل هذه السير الواهية، بل سيرة المتدينين على عكس السيرة المذكورة، فإنهم لا يفرقون في الديون بين المظالم وغيرها.