ومن هنا يتضح أن البحث في ذلك خال عن الفائدة، فإن الجائرين في يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية والاستحقاق، بل لا يعتقدون بذلك، ومعه يأخذون فريقا من أموال الناس باسم الخراج، كالمكوس والكمارك وغيرهما.
وأما حمل فعل الجائر على الصحة، فسيأتي التعرض له عند بيان الضابطة للأراضي.
والتحقيق أن تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي:
1 - إن الأرض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على كونها مسبوقة باليد، وقد لا تكون كذلك، وعلى الأول فقد تمضي مدة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة، وقد لا يكون كذلك.
فعلى الأول، تكون الأرض وخراجها للإمام (عليه السلام)، لأنه وارث من لا وارث له، ومع الشك في وجود الوارث فالأصل عدمه، إذا كان هنا علم عادي بموت الأبوين.
وعلى الثاني تعامل الأراضي وخراجها معاملة مجهول المالك.
ومن هنا يتضح ما في كلام المصنف، من اثبات عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين وغيرهم بأصالة العدم، ووجه الضعف هو أن كون الأرض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى الأصل.
وعلى الثالث، وهو ما إذا لم تكن في الأرض علامة تدل على كونها مسبوقة باليد، فإن ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه، وإن لم يثبت ذلك فهل يمكن اثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة أم لا؟ الظاهر هو الثاني.