أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد.
هذا إذا كان الجائر حيا، وأما إذا مات كانت الأموال المذكورة من جملة ديونه فتخرج من أصل التركة، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1)، وللروايات الواردة في هذه المسألة.
وقد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) (2) فحكم بكونه من الثلث مع الايصاء به ومنع كونه من الديون، واستدل على رأيه هذا بعدم المقتضي وبوجود المانع:
أما الأول، فبأن ذمة الظالم وإن اشتغلت بالحقوق ووجب عليه الخروج من عهدتها إلا أن الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف إلى الديون المتعارفة، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية وما بمعناها.
وأما المانع، فلأن الآية الشريفة وإن دلت على اخراج ديون الميت من أصل التركة وبها خصص ما دل على ما تركه الميت ينتقل إلى وارثه، ولكن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة بقاعدة ضمان اليد لا تخرج من أصل التركة بل تخرج من الثلث مع الايصاء به، وإلا بقي الميت مشغول الذمة به إلى يوم القيامة، وعليه فالآية قد خصصت بالسيرة.
أقول: أما منع المقتضي فقد أشكل عليه المصنف بوجوه:
1 - منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، فكما أن الأول