ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالك إنما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص، وإلا فلا تصل النوبة إلى التصدق به.
وعليه فلا وجه لقياس مال الإمام (عليه السلام) بمجهول المالك، لأنا نقطع برضاء الإمام باعطاء ماله لأهل العلم، والجهات التي توجب ترويج الدين، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه.
قوله: وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
أقول: لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين، وإنما تحرم عليهم الصدقة الخاصة، أعني زكاة المال والبدن.
ولا يبعد أن تحرم عليهم أيضا الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء، فإن في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة، ومن هنا كانت زينب الكبرى (عليها السلام) تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله (عليه السلام) وترميه إلى أهل الكوفة وتقول: ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام.
وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين لكونه خارجا عن القسمين المذكورين.
ويضاف إلى ما ذكرناه أن قوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة:
قسم بين إخوانك (1)، يقتضي عدم الفرق بين الهاشمي وغيره.
وأما الصدقة التي تحرم علي بني هاشم، فهي الصدقة الخاصة أعني بها الزكاة المفروضة.