قوله: ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس.
أقول: ظاهر كلام المصنف أن دفع المال إلى الحاكم إن كان بعنوان كونه وكيل الغائب أو وليه فلا ضمان على الدافع، لأن دفعه إلى الولي أو الوكيل كدفعه إلى نفس الأصيل، وإن كان دفعه إليه بعنوان أنه كبقية الناس فلا تبرأ ذمته بذلك.
وتحقيق الكلام هنا يكون في جهتين: الأولى: هل للحاكم ولاية على الغائب أم لا؟ الثانية: إذا ثبت للحاكم ولاية على الغائب فهل يعتبر قصد هذا العنوان في دفع مال الغائب إليه أم لا؟
أما الجهة الأولى فهي ممنوعة صغرى وكبرى:
أما الصغرى فلأنه لم يحرز كون المالك غائبا بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد وإن لم يعرفه بعينه، ويتفق كثيرا أن الملتقط يتفحص عن المالك وهو ينادي: يا صاحب المال، ويسمعه المالك، ولا يلتفت إلى كون اللقطة له.
وأما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك باطلاقه، وإنما هي ثابتة بالحسبة، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن، وهو أخذ مال الغائب لحفظه وايصاله إليه، ولا يجوز اتلافه ولو بالتصدق عنه.
وإن سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا، فإنما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص، والظاهر من الروايات أن من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها.
وأما الجهة الثانية، فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فإنه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم، فإن اعتبار