بالتصدق خيره المتصدق بين الغرم والأجر، لقوله (عليه السلام) في رواية حفص المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم إلى أهله: فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم.
وإن كان التصدق قبل موت المالك فإنه لا شئ للورثة، إذ المالك لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم والأجر، والورثة ليسوا بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم.
لا يقال: إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم والأجر، فيكون هذا حقا من حقوقه، فإذا مات انتقل إلى الورثة، لأن ما تركه الميت لوارثه.
فإنه يقال: لا دليل على أن كل حق يقبل النقل والانتقال أو الاسقاط إلا في موارد خاصة، ومع الشك في ذلك فالأصل عدمه.
وأما إذا مات المتصدق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله (عليه السلام): خيره بين الأجر والغرم، أنه لا شئ للمالك حينئذ، إذ لا وجود للمتصدق حتى يخير المالك بين الأمرين.
نعم يمكن أن يقال بخروج الغرامة من تركته، لأن ضمان الصدقة من الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله ولا غرامة في ذلك، فقد ثبت نظيره في الفقه كثيرا.
كما إذا رمى أحد رجلا بحجر ومات الرامي قبل وصول الحجر ثم أصاب الحجر الرجل فقتله، فإن دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل لاستناد القتل إليه.
بل قد يملك الميت من جهة ايجاده سبب الملك قبل موته، كما إذا نصب شبكة ووقع فيها السمك بعد موته فإنه يكون من تركته.