نعم هناك روايتان: إحداهما رواية قرب الإسناد (1) تدل على جواز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الاطلاق، والثانية رواية الجعفري (2) تدل على جواز شرب بول الإبل مطلقا وأنه خير من لبنه.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنديهما أنه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة، وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطبية وأن أبوال الإبل مما يتداوي بها الناس.
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
دفع توهم:
قد استدل بعض الأعاظم (3) على حرمة شربها بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث (4)، حيث قال: وعندي أن هذا القول هو الأقوى وفي آية تحريم الخبائث غنى وكفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث.
وفيه: أن المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة وردائة، ولو كان من الأفعال المذمومة المعبر عنه في الفارسية بلفظ: پليد.