5 - وجوب التصدق بمجهول المالك.
وهذا الوجه هو الموافق للتحقيق، وتدل عليه المطلقات المتقدمة بل الروايات الخاصة الواردة في موارد عديدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا، لأنها وإن وردت في المال المفقود صاحبه إلا أنها تدل على ثبوت التصدق بمجهول المالك بالأولوية القطعية.
ولا بد من تقييدها باليأس عن الوصول إلى المالك، فقد عرفت فيما سبق أن مقتضى الآية وجوب رد الأمانة إلى أهلها مع التمكن منه، وأما صورة اليأس عن الظفر بالمالك فلا تكون مشمولة للآية بل تبقى تحت الروايات المذكورة.
6 - وجوب دفعه إلى الحاكم، فإنه ولي الغائب، وقد استقربه المصنف (رحمه الله)، ولكن قد عرفت أن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن من وضع يده على مجهول المالك ابتداء وجب عليه التصدق به، وإذا تصرف فيه تصرفا آخر ولو بدفعه إلى الحاكم ضمنه.
ودعوى أن الحاكم ولي الغائب، دعوى غير صحيحة، لأن ولايته على الغائب إنما هي من جهة الحسبة، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يكن له ولي آخر غير الحاكم، وقد عرفت أن الروايات المتقدمة قد أثبتت ولاية مجهول المالك لمن وضع يده عليه فلا تصل النوبة إلى غيره، كما أنه لا تثبت للحاكم ولاية على اليتيم مع وجود الجد له.
لا يقال: يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم من حيث إن مصرفه الفقراء والمساكين، ومن الواضح أن الحاكم وليهم، أو من حيث إنه أعرف بموارده ممن وضع يده عليه.
فإنه يقال: أما الاحتمال الأول فلا دليل عليه، خصوصا مع ما عرفت من