حرمات الله، فيجعله في مكان لا يناسبه ويعامله معاملة المجلات والقراطيس الباطلة، وقد يجتمعان، كما إذا اشتراه الكافر ونبذه وراء ظهره.
على أن الهتك إنما يترتب على تسليط الكافر على المصحف خارجا لا على مجرد بيعه منه، وعليه فإذا وكل مسلما في بيعه وشرائه والتصرف فيه والانتفاع به، فإنه لا يترتب عليه الهتك من ناحية تملك الكافر إياه.
4 - إن بيع المصحف من الكافر يستلزم تنجسه، للعلم العادي بمس الكافر إياه بالرطوبة، فيكون حراما من هذه الجهة.
وفيه أولا: أن بيعه منه لا يلازم تنجسه، فإن بينهما عموما من وجه، كما هو واضح.
وثانيا: إن ذلك من صغريات الإعانة على الإثم، وقد علمت في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا أنه لا دليل على حرمتها إلا في موارد خاصة.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن المستفاد من الوجوه المذكورة هو حرمة البيع تكليفا، وقد تقدم مرارا أنه لا ملازمة بينها وبين الحرمة الوضعية.
ثم إن الوجوه المذكورة لو تمت دلالتها على حرمة بيع المصحف من الكافر، فإنها تقتضي حرمة بيع الأدعية والروايات منه أيضا، خصوصا إذا كانت مشتملة على أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام).
ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كان مستقلا، وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب للاستشهاد بلفظه أو معناه فلا يبعد عدم اللحوق، لعدم تحقق الإهانة والعلو.