عنوان المعاوضة عليه، وأما ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال (1) فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله.
وثانيا: إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلم أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الأزمنة والأمكنة، كيف وأن الانتفاع بها باستخراج الأدوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء ممكن جدا، فتكون مالا باعتبار تلك المنافع الظاهرة، ومثلها أكثر المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الأزمنة والأمكنة، كالماء والحطب ونحوهما.
ومن هنا يعلم أن الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط ماليتها، اللهم إلا أن يقال إن الشارع قد الغي ماليتها بتحريم جميع منافعها، ولكنه أول الكلام.
وثالثا: إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع مالا بنظر المبايعين إذا كان عقلائيا، ولا يجب كونه مالا في نظر العقلاء أجمع.
ورابعا: لو سلمنا عدم كون الأبوال المذكورة مالا حتى في نظر المتبايعين، فإن غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية، ولا دليل على بطلانها بعد شمول أدلة صحة البيع لها، والفاسد شرعا إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية، والدليل على الفساد فيها أن السفيه محجور شرعا عن المعاملات.
هذا كله مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة، وإن لم يصدق عليها البيع.