بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي، سواء تعلق به الامضاء من الشرع والعرف أم لم يتعلق، بل سواء كان في العالم شرع وعرف أم لم يكن.
وإذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع، وهو الذي يكون موضوعا لحليته، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حققناه في الأصول، وسيأتي التعرض له في أول البيع إن شاء الله.
قوله: فهو متفرع على فساد البيع.
أقول: بعد أن أثبتنا أن موضوع الحلية والحرمة في المعاملات شئ واحد، وإن ترتب الأثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك خارج عن حقيقتها، وبعد أن أوضحنا عند التكلم في الروايات العامة المتقدمة أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية، ظهر لك بطلان ما ذهب إليه المشهور، من أن حرمة المعاملة تستلزم فسادها.
كما ظهر بطلان ما نسب إلى أبي حنيفة، من أن حرمة المعاملة تستلزم صحتها، وأنه لا بد في اثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير ما دل على الحرمة التكليفية، وقد أوضحناه في الأصول، وتترتب على ذلك ثمرات مهمة في المباحث الآتية.
قوله: أما لو قصد الأثر المحلل.
أقول: قد بينا أن البيع المحرم لا يخرج بقصد الأثر المحلل عن الحرمة المتعلقة به بعنوان البيع، وأن قصد الأثر المحرم لا يكون مأخوذا في موضوع تحريم البيع، فلا مجال لدعوى أنه لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم العاملة.
نعم لو قصد حليته شرعا مع كونه محرما لتوجه عليه التحريم من جهة