3 - ما دل (1) على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا وعدم جوازه إذا قالت كذبا.
4 - ما يدل (2) بظاهره على الكراهة، وهي روايتان تضمنت إحداهما أن السائل سأل عن النياحة، والأخرى عن كسب النائحة، فكرههما الإمام (عليه السلام)، على أنهما غير ظاهرتين في الكراهة المصطلحة، فكثيرا ما يراد بالكراهة في الأخبار التحريم، وحينئذ فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الأولى الدالة على المنع مطلقا.
ومقتضى الجمع بينها حمل الأخبار المانعة على النوح بالباطل، وحمل الأخبار المجوزة وما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق وعليه، فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة.
وبتقريب آخر: أن قوله (عليه السلام): لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، وما في معناه يدل بالالتزام على جواز نفس النوح بالحق، فيقيد به اطلاق الروايات المانعة، وبعد تقييدها تنقلب نسبتها إلى الروايات