1 - أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، وهذا هو المروي عن الأكثر (1).
2 - أن تمدح سلعة غيرك وتروجها ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق عنه (2).
وظاهر الوجهين هو تحقق النجش بهما، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
أما الوجه الأول فإن كان غرض الناجش غش المشتري وتغريره في المعاملة، فإن مقتضى القاعدة حينئذ هو حرمة الغش مع تحقق المعاملة في الخارج، فقد عرفت في البحث عن حرمة الغش أن غش المؤمن في المعاملة حرام لاستفاضة الروايات عليه، وإن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غش وتغرير فلا دليل على حرمته، إلا من حيث التجري.
وقد يقال بحرمة النجش بهذا المعنى لكونه اضرارا للمشتري، وهو حرام.
وفيه أولا: أن المشتري إنما أقدم على الضرر بإرادته واختياره، وإن كان الدافع له على الاقدام هو الناجش.
وثانيا: أن الدليل أخص من المدعي، فإن الناجش إنما يوقع المشتري في الضرر إذا كان الشراء بأزيد من القيمة السوقية، وأما إذا وقعت المعاملة على السلعة بأقل من القيمة السوقية أو بما يساويها، فإن النجش لا يوجب اضرارا للمشتري، إلا أن يمنع من صدق مفهوم النجش على ذلك، كما يظهر من غير واحد من أهل اللغة، كالمصباح وتاج العروس