بل قال المصنف إنها غير ظاهرة في التحريم أيضا، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.
ومع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح فالرواية مجملة، فلا يجوز التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة، على أنها ضعيفة السند.
ثم إنه أورد المصنف على قراءة السكون بأنه على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض.
وفيه أولا: أن المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها.
وثانيا: أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف.
3 - أن مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا، وعليه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار.
وفيه: أنك قد عرفت فيما سبق آنفا أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا، واطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة، فإنه أعم من الحقيقة والمجاز، وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج من جهة الأدلة الخاصة لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه.
ولو سلمنا أن اطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على سبيل الحقيقة، فإن السيرة القطعية قائمة على جوازها، كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، خصوصا إذا كان الفعل أمرا قربيا، كبناء المساجد والقناطر والمدارس، فإن في ذلك فليتنافس المتنافسون.