من الروايات الواردة من طرقهم وسنشير إليها.
وتدل على حرمة العمل بقول القافة الآيات الدالة على حرمة العمل بغير علم، وعلى حرمة اتباع الظنون وأنها لا تغني من الحق شيئا، وقد تقدمت هذه الآيات (1).
فإن نفي النسب عن شخص أو الحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق والقواعد الشرعية، فإنه هدم لأحكام الإرث المترتبة على التوالد الشرعي.
وأيضا قد ثبت في الشريعة أن الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين، والعمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد.
ويضاف إلى ما ذكرناه أن النسب إذا لم تقم على ثبوته أمارة شرعية فإن الاستصحاب يقتضي نفيه، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بالأمارات المعتبرة شرعا وليست القيافة منها.
وأما ما ورد في أحاديث العامة (2) من العمل بقول القافة فلا يصلح