وقد ذهب بعض الأصحاب (1) وجمع من العامة (2) إلى الجواز، ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه:
1 - دعوى الاجماع عليها، وقد ادعاه غير واحد من الأصحاب.
وفيه: أن من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية، فليس هنا اجماع تعبدي، ومن هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلا في ثلاثة (3).
2 - ما ورد في جملة من الأحاديث (4)، من نفي السبق إلا في خف أو حافر أو نصل، بدعوى أن السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه إلى كذا، أي تقدمه وخلفه وغلبه على كذا، فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة والمغالبة وإن لم يكن فيها رهان، فيكون مفاده كمفاد: لا رهبانية ولا نجش في الاسلام.
وفيه: أن ذلك أنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء ولم يثبت ذلك، بل في المسالك (5) أن قراءة الفتح هي المشهور، والسبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون، وعليه فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة فقط.