أن يكون رافعا للاستصحاب، فإنه مضافا إلى ضعف السند فيها أنه مناف لما ورد في المنع عن العمل بعلم القيافة في بعض أحاديث الشيعة (1)، وفي رواية الجعفريات (2) جعل من السحت أجر القافي.
وقد استشهد المصنف (رحمه الله) على حرمة العمل بقول القافة برواية زكريا ابن يحيى الواردة في قصة أبي الحسن الرضا (عليه السلام) واثبات بنوة ابنه الجواد (عليه السلام) وإمامته بالرجوع إلى القافة، حيث زعموا ما كان فينا إمام قط حائل اللون (3).