بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة، بل لعله مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحمهم، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة أوجبته وألزمته، وأنها كغيرها من العقود المشروعة، أمكن القول بجوازه، نعم هو مشكل في القسم الأول وأن فرض الحال فيه أيضا، بناء على حرمة كل ما ترتب على المحرم. ولو جزاء أو وعدا أو نحوهما، كما أشرنا إليه السابق، وقلنا أن في خبر (1) تحف العقول نوع ايماء إليه، وإن كان لا يخلو من بحث، وعلى كل حال فقد ظهر لك حرمة مال المقامرة، فيجب رده على مالكه إذا عرف بعينه، وإلا فإن كان في محصورين وجب التخلص منهم بالصلح، واحتمال القرعة لا يخلو من وجه، وإلا كان له حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم، ولو أكل من مال المقامرة ثم علم به بعد ذلك ضمنه.
وهل يجب أيضا استفراغه وجهان أقواهما العدم، لصيرورته حينئذ من الخبائث التي لا تدخل في الملك لكن (2) روى (إن أبا الحسن عليه السلام أكل من مال المقامرة شيئا من غير علم، فلما علم قائه) وهو مع أنه لا يخلو من بحث بالنسبة إلى منافاة العصمة التي هي الطهارة من الرجس لا يدل على الوجوب، وعليه يشكل حينئذ الصوم ممن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه مع فرض اعتبار اخراجه بتعمد قيئه المبطل للصوم، ولعل الأولى حمل خبر المزبور، على فرض صحته