ليطلب منه براءة الذمة ويسترضيه عن المظلمة فليستغفر الله له وعليه، فتدل الرواية على وجوب طلب المغفرة للمظلوم مع عدم التمكن من الوصول إليه لا مطلقا.
ومما ذكرناه في الرواية الثانية والثالثة ظهر الجواب عن روايتي الجعفريات (1) أيضا.
ومن جميع ما حققناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفا ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الأمرين تعيينا أو تخييرا، وعلم أيضا أنه لا وجه لما نقله المامقاني عن بعض مشائخه من العمل بطائفتي الأخبار الدالة: إحداهما على الاستغفار والأخرى منهما على الاستحلال، فيلزم المغتاب - بالكسر - الجمع بينهما، بأن يستغفر للمقول فيه ويستحل منه.
وأما التفصيل بين وصول الغيبة للمقول فيه وبين عدم وصولها إليه، فيجب الاستحلال منه في الصورة الأولى ويجب الاستغفار له في الصورة الثانية، فقد ذهب إليه جمع من أعاظم الأصحاب، كالشهيد الثاني والمجلسي وغيرهما، قال المحقق الطوسي في مبحث التوبة من التجريد: ويجب الاعتذار عن المغتاب مع بلوغه، وتبعه العلامة والقوشجي في شرحهما على التجريد.
ويدل على هذا التفصيل ما عن مصباح الشريعة، وهو قوله (عليه السلام): لن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له (2).