وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أن ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة، وهو بديهي البطلان كما عرفت آنفا.
وثالثا: أن ظاهر مفهومها هو أن غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور المعصية منه أو إذا شهد عليه بها شاهدان، وعليه فتنحصر موارد الأدلة الدالة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنية والأخلاقية، فإن المغتاب - بالكسر - لا بد له من العلم حين يغتاب، وإلا كان من البهتان لا من الغيبة، وهذا خلاف صراحة غير واحد من الروايات الدالة على حرمتها، على أنه لم يلتزم به أحد.
نعم لو أريد من الخطاب في قوله (عليه السلام): فمن لم تره بعينك، العنوان الكلي والقضية الحقيقية، وكان معناه أن صدور المعصية منه بمرأى من الناس ومسمع منهم، بحيث ير الناس ويرونه وهو يوقع المعصية، لسلم عن هذا الاشكال.
ومنها: ما في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة، من قوله (عليه السلام):
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته (1)، فإنه يدل على جواز غيبة من رغب عن الجماعة بل على وجوبها.
وفيه: أولا: أن أصل الرواية وإن كانت صحيحة كما عرفت إلا أن هذه القطعة قد زيدت عليها في رواية الشيخ، وهي مشتملة على ضعف في السند.