لم يتجاهر إلا في بعضها كما عن الحدائق (1)، أو لا تجوز إلا فيما تجاهر فيه كما عن الشهيد الثاني (رحمه الله)؟ (2) وفصل المصنف بين المعاصي التي هي دون ما تجاهر فيه في القبح وبين غيرها، فيجوز اغتيابه في الأول ولا يجوز اغتيابه في الثاني، ومثاله من تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض للأجنبيات، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد سلطان الجور يقتل الناس ويمثل بهم وينكل جاز اغتيابه بشرب الخمر والزناء واللواط، ومن تجاهر بنفس المعصية جاز اغتيابه في مقدماتها، ومن تجاهر بالمعاصي الكبيرة جاز اغتيابه بالتعرض لجميع القبائح، ولعل هذا هو المراد من قوله (صلى الله عليه وآله): من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا في غيرها كبعض عمال الظلمة - انتهى ملخص كلامه.
أقول: أما القول بالتفصيل المذكور فلا دليل عليه بوجه، فإن بعض الناس قد يتجاهر بالذنوب الكبيرة، كقتل النفوس المحترمة وشرب الخمور وأكل أموال الناس، ومع ذلك يتستر فيما هو دونها، كايذاء الجار والنظر إلى الأجنبيات وترك العبادات الواجبة.
نعم إذا تجاهر في معصية جاز اغتيابه بها وبلوازمها، فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتيابه بتهيئة مقدمات الشرب من الشراء والحمل أو الصنع، فإن الالتزام بالشئ التزام بلوازمه، ومن ألقى جلباب الحياء في