2 - إن في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما، بل ربما لا يتحمله إلا الأوحدي من الناس.
وفيه: أن هذا لا يتم في جميع الموارد، فإن رب شخص يتحمل ما لا يحصى من المصائب الشديدة والنوائب العسرة حتى من الأشخاص الدنية بغير حرج ومشقة، على أن في شمول دليل الحرج للمقام اشكالا بل منعا، لأنه مناف للامتنان في حق المغتاب - بالفتح - وقد حققنا في معنى أدلة الحرج والضرر أنها أدلة امتنانية، وإنما تجري إذا لم يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الآخرين.
3 - إن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن المفسدة فتوجب الجواز، فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد على مسلك العدلية.
وفيه: أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات الواقعية إلا أن المصلحة المظنونة لا تقاوم المفسدة المقطوعة، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، على أنه ربما لا يرتدع الظالم باغتيابه بل قد لا يرتدع بما هو أعظم من الاغتياب، على أن لازم هذا الوجه هو جواز اغتيابه حتى من غير المظلوم، فإن الظن بالارتداع موجود فيهما، بل قد يكون ذكر غير المظلوم آكد في ردع الظالم.
4 - ما في رواية قرب الإسناد المتقدمة في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وهو قوله (عليه السلام): ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق، بدعوى أن عدم احترام الإمام الجائر إنما هو لجوره لا لتجاهره بالفسق، وإلا لم يكن قسيما للفاسق المعلن بفسقه.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند كما عرفته في المبحث المذكور.