وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أن الغيبة إن كانت من حقوق الناس وجب الاستحلال من المقول فيه، سواء علم بذلك أم لا، وإلا بقي المغتاب - بالكسر - مشغول الذمة إلى الأبد، ويكون شأن الغيبة في ذلك شأن الحقوق المالية وإن لم تكن من حقوق الناس، فلا وجه لوجوب الاستحلال من المقول فيه وإن بلغته الغيبة.
وعلى كل حال فلا وجه للتفصيل المذكور، ولا بد إما من حمل الرواية على الجهات الأخلاقية أو رد علمها إلى قائلها.
ومما ذكرناه ظهر ما في كلامي الشهيد في كشف الريبة (1) والمجلسي في مرآة العقول من الضعف، حيث جعلا التفصيل المذكور وجه الجمع بين الروايات.
وأما التفصيل بين امكان الاستحلال وعدمه، فألحقه الشهيد في كشف الريبة بالتفصيل المتقدم حكما، وقال: وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة.
ويمكن الاستدلال عليه بما في دعاء السجاد (عليه السلام) يوم الاثنين من طلب العفو والمغفرة لذوي الحقوق والمظلمة مع عدم امكان الخروج عنها.
وفيه أولا: أن الأدعية الواردة في أيام الأسبوع لم يثبت كونها من زين العابدين (عليه السلام)، ولذا عدوها من الملحقات للصحيفة المعروفة.
وثانيا: أن فعل المعصوم وإن كان حجة كسائر الأمارات المعتبرة إلا أنه مجمل لا يدل الوجوب، كما عرفته آنفا.