وفيه: أن الفعل الصادر من المعصوم (عليه السلام) لا يدل على الوجوب لكونه أعم منه ومن المستحب، 2 - رواية حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب، قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (1).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند، وثانيا: أن مقتضى العمل بها هو وجوب الاستغفار للمغتاب - بالفتح - كلما ذكره أو كل وقت ذكر الاغتياب، ومن الواضح أن هذا خلاف الضرورة ولم يلتزم به فقيه فيما نعلم، وإن ذكره بعض أهل الأخلاق، وعليه فتحمل الرواية على الجهات الأخلاقية.
نعم بناء على كون النسخة: كما ذكرته، بدل: كلما ذكرته، على ما ذكره المجلسي في مرآة العقول لا يتوجه عليها الاشكال الثاني.
3 - ما في رواية السكوني، من قول الإمام (عليه السلام): من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له، فإنه كفارة له (2)، بدعوى أن الضمير المنصوب في كلمة فاته يرجع إلى الظلم، المفهوم من كلمة ظلم، نظير قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى (3)، ومن الواضح أن الغيبة من الظلم فيجب على من اغتاب أحدا أن يستغفر له.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أن الظاهر منها رجوع الضمير إلى المظلوم، كما جزم به المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول، فالمعنى: أن من لم يدرك المظلوم