ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الغيبة من حقوق الناس وحقوق الناس لا ترتفع إلا باسقاط ذي الحق منهم.
أما الوجه في الصغرى فلأنها ظلم للمغتاب، ولما ورد في الأخبار الكثيرة من أن حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه.
وأما الوجه في الكبرى فهو جملة من الروايات:
منها: ما دل على أن الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها، وقد تقدمت هذه الرواية في البحث أنها صغيرة أو كبيرة.
وفيه: أنها وإن كانت واضحة الدلالة على المقصود، ولكنها ضعيفة السند.
ومنها: ما عن الكراجكي عن علي (عليه السلام) في رواية قال فيها: إن للمؤمن على المؤمن ثلاثين حقا - وذكرها على التفصيل، ثم قال (عليه السلام): - سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه يوم القيامة فيقضي لها وعليه (1).
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند، وثانيا: أنها لا تدل على وجوب الاستحلال، لاشتمالها على حقوق لا قائل بوجوب أدائها، كعيادة المريض وحضور الميت وقضاء الحاجة وغيرها.
ولم يتوهم أحد ولا يتوهم أن من لم يعمل بالحقوق المذكورة في هذه الرواية وغيرها من الروايات المتواترة الواردة في حقوق الإخوان وجب عليه أن يستحل من ذي الحق مع التمكن ومن وليه مع عدمه نظير الحقوق المالية، وإنما هي حقوق أخلاقية ينبغي للانسان أن يراعيها ويواظب