لا يرتبط بالقصد، ولا يقاس هذا بالتعظيم والهتك المتقومين بالقصد.
2 - إن ذكر أحد بالأوصاف العادية أو نفيها عنه إنما لا يكون غيبة إذا لم يستلزم نقصا في الجهات المزبورة في التنبيه السابق، وإلا فلا شبهة في كونه غيبة كنفي العدالة عنه، فإنه يدل بالملازمة على ارتكابه المعاصي، وكقوله: إن فلانا يقرأ علم النحو منذ ثلاثين سنة، فإنه يدل بالملازمة على بلادة المقول فيه وبلاهته أو مماطلته وبطالته.
3 - إن مقتضى ما ذكرناه من التعريف، بل المتيقن من مفهوم الغيبة ومورد الروايات الدالة على حرمة الغيبة، أن يكون المقول أمرا قد ستره الله على المقول فيه، وأما ذكر الأمور الظاهرة فليس من الغيبة، وقد ذكره الأصحاب في مستثنياتها، وسيأتي ذكره، وتدل على ذلك رواية ابن سيابة المتقدمة ورواية الأزرق (1)، إلا أنهما ضعيفتا السند.
نعم في احياء العلوم عن عائشة أنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مات بيدي أنها قصيرة، فقال (صلى الله عليه وآله): اغتبتها (2)، فإن الظاهر منها تحقق الغيبة بحكاية الأمور الظاهرة، ولكنه ضعيف السند.
نعم قد يكون ذكر الأمور الظاهرة حراما لانطباق شئ من العناوين المحرمة عليه، كالتعبير والهجاء والسب والهتك والظلم ونحوها، وعليه فيكون حراما من غير جهة الغيبة.
4 - قد تتحقق الغيبة بالتعريض والإشارة قولا، كأن يقول: الحمد لله الذي لم يبتليني بالسلطان وبالميل إلى الحكام، أو فعلا، كأن يحكي