عليها، لكونها مقومة لاجتماعهم، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة.
وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف، من المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها.
ومنها: النبوي: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها (1).
وفيه: أنه ضعيف السند، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلة السنن، نعم قد ثبت بالأدلة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط.
ومنها: ما عن عائشة أنها قالت لامرأة قالت لأخرى: أنها طويلة الذيل:
قد اغتبتها فاستحلها (2).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند، وثانيا: أن ما ذكر فيها ليس من الغيبة لأنه من الأمور الظاهرة، وثالثا: أنه لا حجية في قول عائشة.
ومنها: ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه (3).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، وثانيا: أنه لا بد من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة.
ومنها: ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس المغتاب -