الاستحلال منه، وعلى الثاني يجب الاستغفار له.
7 - عدم وجوب شئ منهما في جميع الصور بل الواجب على المغتاب - بالكسر - الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه.
أقول: قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وأن يعلم أنه إذا شك في وجوب شئ منها، فإن أصالة البراءة محكمة للشك في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال.
وقال المصنف (رحمه الله): إن أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب - بالفتح - على المغتاب - بالكسر - يقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة.
وفيه: أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ويجب الخروج عن عهدته، فإن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وإذا اغتابه لم يحفظ حقه فلم يبق موضوع للاستصحاب، ولم يثبت بذلك حق آخر للمغتاب حتى يستصحب.
وعليه فلا وجه لما أفاده المحقق الإيرواني، من أن الأصل في المسألة هو الاحتياط والاتيان بكل ما احتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار للمغتاب - بالفتح - وغير ذلك (1).
إذا عرفت ذلك فنقول: أما الاستحلال من المغتاب مطلقا فذهب إلى وجوبه جمع من الأصحاب.
قال الشهيد في كشف الريبة: إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه وتعالى، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته (2).