وقد استفاضت الروايات من طرقنا (1) ومن طرق العامة (2) على حرمته.
١ - أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رجلا من بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
أوصني، فكان مما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (الكافي ٢: ٢٦٨، عنه الوسائل ١٢: ٢٩٧)، صحيحة.
وفي رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): فإياكم والطعن علي المؤمنين (الكافي ٢: ٢٦٨، عقاب الأعمال: ٣٢٠، عنهما الوسائل ١٢: ٢٩٨)، ضعيفة لعمرو بن شمر.
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة (الكافي ٢: ٢٦٨، عنه الوسائل ١٢: ٢٩٨)، موثقة للسكوني.
أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه (الكافي ٢: ٢٦٨، الفقيه ٤: ٣٠٠، المحاسن: ١٠٢، عنهم الوسائل ١٢: ٢٩٨)، موثقة لعبد الله بن بكير.
أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها (الكافي ٢: ٢٦٨، عقاب الأعمال : 320، عنهما الوسائل 12: 301)، موثقة للحسن بن علي بن فضال.
وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المذكورة.
في الوسائل باب 159 تحريم الطعن علي المؤمن، وباب 160 تحريم لعن المؤمن من أحكام العشرة، وباب 70 تحريم الفحش، وباب 71 تحريم البذاء من كتاب جهاد النفس، والمستدرك باب الفحش، وباب 71 تحريم البذاء من جهاد النفس، وباب 138 تحريم سب المؤمن من كتاب العشرة، وباب 71 تحريم الفحش من جهاد النفس، والوافي باب البذاء، والكافي باب البذاء، وغير ذلك من الموارد.
2 - في سنن البيهقي باب شهادة أهل العصبية عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله):
المستبان ما قالا، فعلى البادي ما لم يتعد المظلوم (سنن البيهقي 10: 235).
وفي رواية عياض بن حمار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان - الخ (سنن البيهقي 10: 235).
وفي رواية أخرى جعل الشتم من الكبائر (سنن البيهقي 10: 235).
وفيه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (سنن البيهقي 10: 209). وغير ذلك من أحاديث العامة.