وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع لكون كل من العنوانين موضوعا للعقاب، فلا وجه للتداخل ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي مبحث الغيبة.
وقال المحقق الإيرواني: إن النسبة بين السب والغيبة هو التبائن، فإن السب هو ما كان بقصد الانشاء، وأما الغيبة فجملة خبرية (1).
وفيه: أنه لا دليل على هذه التفرقة، فإن كلا منهما يتحقق بكل من الانشاء والاخبار.
قوله: ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق.
أقول: يجوز سب المتجاهر بالفسق بالمعصية التي تجاهر فيها لزوال احترامه بالتظاهر بالمنكرات كما في بعض الأحاديث، وسيأتي ذكره في البحث عن مستثنيات الغيبة، وأما المعاصي التي ارتكبها العاصي ولكن لم يتجاهر فيها فلا يجوز السب بها، وأما السب بما ليس في المسبوب فافتراء عليه فيحرم من جهتين.
قوله: ويستثنى منه المبدع أيضا.
أقول: قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه (2).