وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أنه أجنبي عما نحن فيه، لوروده في هدايا العمال وهم غير القضاة، ووجه كونها محرمة قد علم من الوجوه المتقدمة.
وثالثا: أنه يمكن أن يراد من إضافة الهدايا إلى العمال إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول، بمعنى أن الهدايا التي تصل إلى الرعية من عمال سلاطين الجور غلول، فتكون الرواية راجعة إلى جوائز السلطان وعماله وسنتكلم عليها.
وهذا الوجه الأخير وإن كان في نفسه جيدا إلا أنه إنما يتم فيما إذا علم كون الهدية من الأموال المحرمة وإلا فلا وجه لكونها غلولا، على أنه بعيد عن ظاهر الرواية.
3 - ما استدل به في المستند (1) على حرمة أخذ القاضي للهدية، من أن النبي (صلى الله عليه وآله) زجر عمال الصدقة عن أخذهم الهدايا (2).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند لكونها منقولة من طرق العامة.
وثانيا: أنها وردت في عمال الصدقة فلا ترتبط بما نحن فيه، ولعل حرمتها عليهم من جهة الوجوه التي ذكرناها في حرمتها على الولاة.