مجانيا.
وأما الثاني فهو كالأول من حيث الحرمة التكليفية، ولكن لا وجه للضمان لما نقص من القيمة، فإن غاية الأمر أن المعاملة كانت مشروطة بالشرط الفاسد، وقد عرفت اجمالا وستعرف تفصيلا أن الشروط مطلقا لا تقابل بجزء من الثمن، وأن الفاسد منها لا يوجب فساد المعاملة، وإنما يثبت الخيار فقط للمشروط له.
وأما الثالث فالظاهر أنه لا ضمان فيه أيضا، لأن الدافع لم يقصد المقابلة بين الحكم والمال المبذول للقاضي وإنما أعطاه مجانا ليحكم له، فيكون مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، لأن الداعي ليس قابلا للعوضية ولا مؤثرا في الحكم الشرعي وضعا ولا تكليفا، وعليه فيكون المورد من صغريات الضابطة الكلية: كل عقد لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده.
وقد يقال بالضمان لقاعدة الضمان باليد.
وفيه: أن عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
قوله: وفي كلام بعض المعاصرين (1) أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد.
أقول: علله القائل في محكي كلامه بوجهين:
1 - أن المالك قد سلطه عليها تسليطا مجانيا فلا موجب للضمان.
2 - أنها تشبه المعاوضة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
أما الأول فيرد عليه أن التسليط في المقام ليس بمجاني بل هو في