الأولية مع قطع النظر عن الروايات الخاصة.
وأما الثانية فتدل على جواز الاعتداء بالمثل وكون وزر الاعتداء على البادي من دون أن يكون للمظلوم شئ من الوزر ما لم يتجاوز، وإذا تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد، وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأكابر.
قال العلامة المجلسي (1): إن إثم سباب المتسابين على البادي، أما إثم ابتدائه فلأن السب حرام وفسق، لحديث: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وأما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد - إلى أن قال:
- لكن الصادر عنه هو سب يترتب عليه الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة وجعلها على البادي للعلة المتقدمة، وإنما أسقطها عنه ما لم يتعد فإن تعدي كان هو البادي في القدر الزائد.
وعن المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال: - وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي.
ومن هنا ظهر أن هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة السابقة، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامة، وتقدم بعضها في الهامش.
قوله: ثم إن المرجع في السب إلى العرف.