والتسليط هنا محرز بالوجدان، وعدم كونه مجانيا محرز بالأصل فيلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ويترتب عليه الحكم، ولا يلزم المحذور المذكور.
نعم يرد عليه أن خبر على اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد إليه، وقد عرفته فيما سبق (1) ويأتي التعرض له في أحكام الضمان.
والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق (2)، وثبت فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، ومن الواضح جدا أن وضع اليد على مال الغير في المقام محرز بالوجدان، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان، ولا يلزم شئ من المحاذير.
وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي ليرد عليه ما أوردوه في علم الأصول، بل المراد به استصحاب العدم المحمولي، وهو واضح، وإن قلنا بحجية الأول أيضا.
2 - أن يتسالم المترافعان على شئ واحد ولكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع ويدعي الباذل فساده، كما إذا ادعى الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة وادعى القابض كونها هبة صحيحة لازمة.