الصحيحة وغيرها (1)، ولكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية الناشئة من الجهات التكوينية، فإن الولد بحسب التكوين من المواهب الإلهية للوالد فلا يناسبه أن يعارض أباه في تصرفاته.
ويؤيد ذلك المعنى ما في رواية محمد بن سنان (2) الضعيف من تعليل حلية مال الولد لأبيه، بأن الولد موهب للوالد، في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (3)، وعليه فليس لفظ اللام في قوله (عليه السلام): أنت وما لك لأبيك، إلا للاختصاص فقط الناشئ من المحبة الجبلية والعطوفة الغريزية المنافية للايذاء والاذلال ولو بالسب والشتم.
نعم لو دلت هذه الروايات على الملكية، حقيقة كانت أم تنزيلية، أو على الولاية المطلقة والسلطنة التامة، كان لكلام المصنف وجه، ولكن كلا الاحتمالين بديهي البطلان.
أما الأول فلأنه لو تم لجاز للأب أن يتصرف فيما يرجع إلى أولاده ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وأمورهم، مع أنه لم يلتزم به أحد، على أنه مخالف للروايات المعتبرة الصريحة في أن للأب أن يستقرض من مال ابنه (4) ويقوم جاريته بقيمة عادلة ويتصرف فيها بالملك (5)، فإن من الواضح أنه لو كان الابن وماله للأب لما احتاج في