لما عرفت من حرمة أخذ المال على عمل محرم.
وأما الثاني فلا شبهة في جوازه لعدم الدليل على الحرمة، مع كون العمل سائغا في نفسه وصالحا لأن يقابل بالمال، وإن كان كثيرون يفعلونه للتعاضد والتعاون ولا يأخذون عليه مالا.
وأما الثالث فإن قصدت به الجهة المحرمة فهو حرام، وإن قصدت به الجهة المحللة فهو حلال.
وإن بذل المال على اصلاح أمره حلالا أم حراما فقد استظهر المصنف حرمته لوجهين:
1 - أنه أكل للمال بالباطل، فيكون حراما.
وفيه: أن أخذ المال على الجهة المشتركة بين المحلل والمحرم ليس من أكل المال بالباطل، فإن أكل المال إنما يكون باطلا إذا كان بالأسباب التي علم بطلانها في الشريعة، كالقمار والغزو ونحوهما، ولم يعلم بطلان أخذ المال على العمل المشترك بين الحلال والحرام، فلا يكون من مصاديق أكل المال بالباطل.
2 - اطلاق فحوى ما تقدم في هدية الولاة والعمال.
وفيه أولا: أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السيد، وقد عرفت ذلك آنفا.
وثانيا: أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما، ولا دلالة لهما على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس.
وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الأحكام، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة في الحاشية من طرق الخاصة ومن طرق العامة.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند وقد عرفت ذلك آنفا.
وثانيا: أنها منصرفة إلى الرشا في الحكم كما في المتن.