عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
وفاقته وفقره " (1) (2).
(7) ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بين الناس في مسجده (3).
(8) وكذلك روي عن علي عليه السلام أنه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة، وله به دكة معروفة بدكة القضاء (4) (5).
(9) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " (6).

(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب الخراج والامارة والفئ، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، حديث ٢٩٤٨ ولفظ الحديث (ان أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: " من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ".
(٢) هذا الحديث دال على أنه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء وانه من المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا.
وليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالي قد تحتاج إليه في بعض الأحيان، وفي الضروريات التي لا بد منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، إلا أن يكون ذي ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة إلى ذلك المحتاج، إلا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالي (معه).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. ويناسبه أيضا ما في صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد.
(٤) المختلف، كتاب القضاء وتوابعه: 138.
(5) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يكره القضاء في المسجد، لأنه لو كان مكروها لما دام النبي والوصي على فعله (معه).
(6) مسند أحمد بن حنبل 3: 414.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست