وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك، كما هو مقتضى قوله أنها سحت، وغيره من النصوص الدالة على ذلك وأن حكمها حكم غيرها مما كان من هذا القبيل، نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه، والتحقيق فيه ما مر في نظائره، ثم إن المتجه بناء على أن من أفرادها عقود المحابات مثلا بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة، لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان، بعد فرض اندراجه في الرشوة فتأمل جيدا والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا دفع الانسان مالا إلى غيره) على جهة الوصاية والوكالة عنه لأن له سلطانا عليه بملك أو ولاية أو وكالة سواء كان حقا واجبا أو لا (ليصرفه في قبيل) مثلا (وكان المدفوع إليه بصفتهم فإن عين له) ولو بالقرائن المعتبرة (عمل) عليه (بمقتضى تعيينه) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه، فإن خالف أثم، وضمن إذا تلف المال في يد قابضه، ولو رجع المالك على القابض الجاهل بالحال بعد التلف، رجع هو على الدافع الذي غره (وإن أطلق) ولم تكن قرينة تدل على دخوله أو خروجه (جاز) له (أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة) وفاقا للأكثر كما في الدروس بل المشهور كما في الحدائق للاندراج في اللفظ وظهور كون المراد المتصف بالوصف المزبور وللموثق (1) عن سعيد بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟
قال: نعم) والحسن عن الكاظم عليه السلام (2) (في رجل أعطى