من أموالهم كان لهم رقا.
(1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، قلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: ان أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
(1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك.
(1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال: لا بأس به.
(1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.