قوله: وظاهر رواية حمزة بن حمران.
أقول: ربما يقول بجواز أخذ الأجرة على القضاوة الحقة، لقوله (عليه السلام) في رواية حمزة بن حمران عن المستأكلين بعلمهم: إنما ذلك الذي يفتي الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا (1).
فإن الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق.
وقد يدعى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الأفراد التي لا تدخل في الحصر، إلا أن هذه الدعوى خلاف الظاهر.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها مسوقة لدفع توهم السائل، أن من تحمل علوم الأئمة (عليهم السلام) وبثها في شيعتهم ووصل إليه منهم البر والاحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأن هذا ليس من الاستيكال المذموم، وإنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لابطال الحقوق.
وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا، وليس فيها تعرض لأخذ الأجرة على الحكم بالحق لا مفهوما ولا منطوقا.