(605) 76 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
(606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
(607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(608) 79 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.
(609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخيره.
(610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله