يؤجر نفسه للغير لأجل ما عنده من الصناعة، وأما أن يجعل ما يحصله منها ثمنا أو مثمنا في البيع، فعلى الأول تدخل تحت الإجارة وعلى الثاني تحت التجارة، فلا تكون وجها آخر في قبالهما.
إلا أن يراد منها نفس الحرفة والصنعة مع تعميم المقسم إلى كل ما يكون وسيلة إلى المعاش، فحينئذ يشملها المقسم لكونها من أعظم الوسائل إلى التعيش.
وفيه: أنه بناء عليه لا يكون التقسيم المذكور في الرواية حاصرا، لخروج كثير من وسائل الإعاشة عن المقسم، كالحيازات والنتاجات والاصطياد، واحياء الموات واجراء القنوات والضيافات، وأخذ الخمس والزكاة والصدقات.
وقد رد هذا الاشكال (1) بأن الحصر في الرواية إضافي، ولكن هذا الرد فاسد فإنه ناشئ من الاغترار بما اشتهر في السنة الأدباء من حسبان الحصر الإضافي قسما آخر يقابل الحصر الحقيقي، مع أن الحصر لا يكون إلا حقيقيا، بل الالتزام بالحصر في مورد مع الالتزام بكونه إضافيا لا حقيقيا التزام بالمتناقضين، كما هو واضح للناقد البصير.
نعم قد يكون الحصر في حصة خاصة، كما يقال: زيد أعلم من في النجف، وقد يكون غير مقيد بحصة خاصة، فيسمي الأول إضافيا والثاني حقيقيا، وهذا غير ما توهم.
وتوهم بعضهم (2) أن التقسيم فيها باعتبار المعاملات، وحينئذ فلا يوجب حصرها في الأربع حصر كل طرق المعاش إليه.