وراء المالية المتقومة بالخشبة، فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة من العمل والحيازة معا.
فاطلاق الأولية عليها باعتبار عدم سبق إضافة ذلك المال إلى الغير، والأصلية باعتبار عدم تبعها للغير.
وأما الإضافة الأولية التبعية، فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله، كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة، والبيوض التي تبيضها الطيور المملوكة، والثمار التي تثمرها الأشجار المملوكة، إلى غير ذلك، فإنها تضاف إلى مالك الأصول إضافة أولية تبعية.
أما اطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه، وأما اطلاق الأولية فلعدم سبق إضافة إليها.
وأما الإضافة الثانوية، فالمراد بها ما قابل الإضافة الأولية، وإن كانت طارئة على الأموال مرارا عديدة، فهي نظير المعقولات الثانوية في مقابلتها للمعقولات الأولية، وهي على قسمين: لأنها تارة تكون قهرية وأخرى اختيارية.
أما الأولى فكالإضافة التي تحصل بسبب الإرث أو الوقف، بناء على كونه من الايقاعات كما اخترناه في محله، ووجه كونها قهرية هو حصول المالكية في هذه الموارد للوارث والموقوف عليه والموصي له بالقهر لا بالفعل الاختياري.
وأما الثانية فكالإضافة الحاصلة من المعاملات، ومنها ما يحصل من المكاسب التي نحن بصدد بحثها وتأسيس أصولها ومبانيها، بعون الله وحسن توفيقه.
وغير خفي على الناقد أن ما ذكرناه من تلك الإضافات على أقسامها من البديهيات التي لا تحتاج إلى المقدمات النظرية الخفية.